تحفة الخلان في أحكام الأذان
محقق
محمود محمد صقر الكبش
الناشر
مكتب الشؤون الفنية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٣١ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
تحفة الخلان في أحكام الأذان
إبراهيم بن صالح الأحمدي الشامي الدمرداشي (ت. 1149 / 1736)محقق
محمود محمد صقر الكبش
الناشر
مكتب الشؤون الفنية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٣١ هجري
وبهذا يُعْلمُ أنَّهُ لا فرقَ فيما ذُكِرَ بينَ أذانِ الجمعةِ وغيرِها، بأن كانتْ لا تُقامُ بمحلٍّ واحدٍ من البلد.
وأجمعُوا على أنَّ الأذانَ والإقامةَ لا يشرعانِ لصلاةٍ غيرِ الصَّلواتِ الخمسِ؛ كالمنذورةِ وصلاةِ الجنازةِ والنَّفْلِ، وإنْ شُرِعَتْ لَهُ الجماعةُ؛ كصلاةِ العيدِ ونحوِها، فلا يُندَبانِ، بل يُكْرمانِ لعدمٍ ورودِها فيها.
قال الزَّركشيُّ في ((خادمِهِ على الرَّوضةِ)): (لو قيل بالتَّحریمِ لم يَبْعُد، لاسيَّما في النَّفْلِ الذي لا يُشرَعُ فيه الجماعةُ، كما يحرمُ الأذانُ قبل الوقتِ قطعًا)).
نعم يُسنُّ لغيرِ الصَّلاةِ؛ لأمورٍ كما سيأتي إنْ شاءَ اللهُ تعالى.
واتَّفقُوا على أنَّهُ يقالُ في صلاةِ العيدينِ والكسوفِ والاستسقاءِ والتراويحِ، وكلِّ نفْلٍ شُرِعتْ فيهِ الجماعةُ : - النِّداءُ،(١)
(١) النداء في اللغة: الدعاء بأرفع صوت، والمراد به هنا : - قول المنادي: الصلاة جامعة، للصلوات التي لم يشرع لها الأذان؛ كصلاة العيدين، والكسوف، والاستسقاء، والجنازة، والتراويح. انظر لسان العرب (١٤ / ٩٧)، وراجع المسألة في: فتح القدير (٢/ ٨٤)، ومواهب الجليل (٢ / ١٩١)، المهذب مع المجموع (٥/ ٥٠)، والإنصاف (٢ / ٤١٦).
121