120

تحفة الخلان في أحكام الأذان

محقق

محمود محمد صقر الكبش

الناشر

مكتب الشؤون الفنية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٣١ هجري

قال شرَّاحُهُ: أُخِذَ من هذا أنَّهُ من شعائرِ الإسلام الظّاهرةِ التي لا يجوزُ تركُها، فلو تركَهُ أهلُ بلدٍ كانَ للسُّلطانِ قتالُهم عليهِ، هذا ما قالَهُ الثَّلاثةُ، وقولٌ للشَّافعيِّ موافقٌ للثَّلاثةِ.

والمشهورُ من مذهبِ الشَّافعيِّ أنَّهم لا يقاتَلُوا على تركِهِ.

والمرادُ بالتَّركِ: بأنْ يُتْرَكَ أصلاً، فتركُهُم فيه مرةً أو مرتينِ لا يوجبُ القتالُ.

قال الزَّركشيُّ: «وليس القتالُ للآحادِ فإنَّهُ موضعُ نظرٍ واجتهادٍ»، فلا يقاتِلُهم إلا السُّلطانُ.

فلو أُذِّنَ في جانبٍ من بلدةٍ كبيرةٍ حَصَلَتِ السُّنَّةُ لأهلِ ذلكَ الجانب فقط.

والضَّابطُ: أن يكونَ بحيثُ يسمعُهُ جميعُ أهلِها لو أصغَوا إليهِ، لكن لابدَّ من حصولِ السُّنَّةِ بالنِّسبةِ لكلِّ أهلِ البلدِ من ظهورِ الشِّعارِ.

قال الشَّمسُ محمَّدُ الرَّمليُّ: «وهذا لا ينافيهِ أنَّ أذانَ الجماعةِ يكفي سماعُ واحدٍ لَهُ؛ لأنَّهُ بالنَّظرِ لأداءِ أصلِ السُّنَّةِ، وهذا بالنَّظرِ لأدائِها عن جميع أهلِ البلدِ، ففي بلدٍ صغيرةٍ يكفي بمحلٍ واحدٍ، وكبيرةٍ لابدَّ من محالٍّ نظيرِها في صلاةِ الجماعةِ، ومِنْ ثَّمَّ لو أذَّنَ واحدٌ في طرَفِ بلدٍ كبيرةٍ حصلَتِ السُّنَّةُ لأهلِهِ دونَ غيرِهِم.

120