المنهل الحديث في شرح الحديث
الناشر
دار المدار الإسلامي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
٢٠٠٢ م
تصانيف
والشافعية والجمهور على أنه لا حفر، وأن الأرض صلبة أو رخوة تطهر بصب الماء عليها كما هو ظاهر الحديث الصحيح.
-[ويؤخذ من الحديث:]-
١ - أن الاحتراز من النجاسة كان مقررا في نفوس الصحابة، ولهذا أنكروا بحضرته ﷺ قبل استئذانه.
٢ - وأن بول الآدمي نجس، وهو مجمع عليه.
٣ - وفيه تعيين الماء لإزالة النجاسة عن الأرض المتنجسة، ولا يكفي الجفاف بالريح أو الشمس، وهو مذهب الشافعي ومالك والحنابلة، وقال أبو حنيفة: هما مطهران لأنهما يحيلان الشيء.
٤ - واستدل به على عدم نضوب الماء، لأنه لو اشترط لتوقفت طهارة الأرض على الجفاف، وكذا لا يشترط عصر الثوب.
٥ - وفيه دفع أعظم المفسدتين باحتمال أيسرهما، فالبول في المسجد مفسدة وقطعه على البائل مفسدة أعظم منها، وتحصيل أعظم المصلحتين بترك أيسرهما، ففي تنزيه المسجد عن البول مصلحة، وترك البائل إلى الفراغ مصلحة أعظم منها، فحصل أعظم المصلحتين بترك أيسرهما.
٦ - وفيه المبادرة إلى إزالة المفاسد عند زوال المانع.
٧ - وفيه الرفق بالجاهل، وتعليمه ما يلزم من غير تعنيف.
٨ - وفيه رأفة النبي ﷺ وحسن خلقه.
٩ - وفيه صيانة المساجد عن القذى والأقذار.
1 / 65