الأصول من علم الأصول
الناشر
دار ابن الجوزي
رقم الإصدار
الرابعة
سنة النشر
١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م
تصانيف
لمجمل قوله ﷺ: «فإذا رأيتم منها شيئًا فصلوا» (١).
ومثال بيانه بالقول والفعل: بيانه كيفية الصلاة، فإنه كان بالقول كما في حديث المسيء في صلاته حيث قال ﷺ: «إذا قمت إلى الصلاة، فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر ...»، الحديث (٢).
وكان بالفعل أيضًا، كما في حديث سهل بن سعد الساعدي ﵁ أن النبي ﷺ قام على المنبر فكبر، وكبر الناس وراءه وهو على المنبر ...، الحديث، وفيه: ثم أقبل على الناس وقال: «إنما فعلت هذا؛ لتأتموا بي، ولتعلموا صلاتي» (٣).
_________
(١) رواه البخاري «٥٧٨٥» كتاب اللباس، ٢ - باب من جر إزاره من غير خيلاء. ومسلم «٩١١» كتاب الكسوف، ٥ - باب ذكر النداء بصلاة الكسوف: الصلاة جامعة.
(٢) رواه البخاري «٦٢٥١» كتاب الاستئذان، ١٨ - باب من رد فقال: عليك السلام واللفظ له.
ومسلم «٣٩٧» كتاب الصلاة، ١١ - باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وأنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمهم قرأ ما تيسر له من غيرها.
(٣) رواه البخاري «٩١٧» كتاب الجمعة، ٢٦ - باب الخطبة علعى المنبر.
ومسلم «٥٤٤» كتاب المساجد، ١٠ - باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة.
1 / 48