الأصول من علم الأصول
الناشر
دار ابن الجوزي
رقم الإصدار
الرابعة
سنة النشر
١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م
تصانيف
الظَّاهِر والمؤَوَّل
تعريف الظاهر:
الظاهر لغة: الواضح والبين.
واصطلاحًا: ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره. مثاله قوله ﷺ: «توضؤوا من لحوم الإبل» (١)، فإن الظاهر من المراد بالوضوء غسل الأعضاء الأربعة على الصفة الشرعية دون الوضوء الذي هو النظافة.
فخرج بقولنا: «ما دل بنفسه على معنى»؛ المجمل لأنه لا يدل على المعنى بنفسه.
وخرج بقولنا: «راجح»؛ المؤول لأنه يدل على معنى مرجوح لولا القرينة.
وخرج بقولنا: «مع احتمال غيره»؛ النص الصريح؛ لأنه لا يحتمل إلا معنًى واحدًا.
العمل بالظاهر:
العمل بالظاهر واجب إلا بدليل يصرفه عن ظاهره؛ لأن هذه
_________
(١) هذا لفظ أحمد «٤/ ٣٥٢»، وهو عند أبي داود «١٨٤» كتاب الطهارة، باب الوضوء من لحوم الإبل من حديث البراء، وغيرهما من المصنفين.
وهو في مسلم «٣٦٠» كتاب الحيض، ٢٥ - باب الوضوء من لحوم الإبل، من حديث جابر.
1 / 49