المفصل في أحكام العقيقة
الناشر
طبع القدس / فلسطين (طبع هذا الكتاب على نفقة فاعل خير جزاه الله أفضل الجزاء)
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
تصانيف
٥. عن يوسف بن ماهك قال: دخلنا على حفصة بنت عبد الرحمن فسألناها عن العقيقة فأخبرتنا أن عائشة أخبرتها أن رسول الله ﷺ قال: (عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة) رواه ابن حبان واللفظ له ورواه أحمد والترمذي وابن ماجة وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح (١).
٦. وفي رواية أخرى للحديث السابق: (أن عائشة أخبرتهم أن الرسول ﷺ أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة) رواه الترمذي، وقال: حسن صحيح. ورواه أيضًا البيهقي وقال الألباني: صحيح (٢).
٧. عن أسماء بنت يزيد ﵂ أن النبي ﷺ قال: (العقيقة حق عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة) رواه أحمد والطبراني وقال الهيثمي رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله محتج بهم (٣).
٨. عن أبي هريرة ﵁ أنه ﷺ قال: (مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دمًا وأميطوا عنه الأذى) قال الهيثمي رواه البزار ورجاله رجال الصحيح (٤).
٩. عن يزيد بن عبدٍ المزني عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال: (يُعق عن الغلام ولا يُمس رأسه بدم) رواه ابن ماجة والطحاوي والطبراني في الأوسط وفي الكبير
(١) الإحسان ١٢/ ١٢٦، سنن الترمذي ٤/ ٨١ - ٨٢، سنن ابن ماجة ٣١٦٣، المسند ٦/ ٣١. (٢) سنن الترمذي ٤/ ٨١ - ٨٢، سنن البيهقي ٩/ ٣٠١، صحيح سنن الترمذي ٢/ ٩٢، إرواء الغليل ٤/ ٣٨٩. (٣) مجمع الزوائد ٤/ ٥٧، وانظر فتح الباري ١٢/ ٩، الفتح الرباني ١٣/ ١٢١. (٤) مجمع الزوائد ٤/ ٥٨.
1 / 16