المفصل في أحكام العقيقة
الناشر
طبع القدس / فلسطين (طبع هذا الكتاب على نفقة فاعل خير جزاه الله أفضل الجزاء)
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
تصانيف
وقال الهيثمي: ورجاله ثقات، وقال البوصيري في الزوائد: إسناده حسن وصححه الألباني (١).
١٠. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ﵁ أن النبي ﷺ أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق) رواه الترمذي وقال حسن غريب. وقال الألباني: حسن (٢).
١١. عن ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: (إذا كان يوم سابعه فأهريقوا عنه دمًا وأميطوا عنه الأذى وسمُّوه) رواه الطبراني في الأوسط والكبير ورجاله ثقات كما قال الهيثمي (٣).
١٢. عن ابن عباس ﵄ عن النبي ﷺ قال: (للغلام عقيقتان وللجارية عقيقة) قال الهيثمي: رواه البزار والطبراني في الكبير وفيه عمران بن عيينة وثقه ابن معين وابن حبان وفيه ضعف (٤).
وقال الشيخ الألباني: أخرجه الطحاوي بسند جيد في الشواهد وذكر أن طريق الطحاوي سالمة من الضعف (٥).
١٣. عن عائشة ﵂ قالت في حديث العقيقة: (وكان أهل الجاهلية يجعلون قطنة في دم العقيقة ويجعلونه على رأس الصبي فأمر رسول الله ﷺ أن يجعل مكان الدم خلوفًا) (٦).
(١) سنن ابن ماجة ٢/ ١٠٥٧، مجمع الزوائد ٤/ ٥٨، صحيح سنن ابن ماجة ٢/ ٢٠٧، السلسلة الصحيحة ٤/ ٦٥٢، إرواء الغليل ٤/ ٣٨٩. (٢) سنن الترمذي ٥/ ١٢١، صحيح سنن الترمذي ٢/ ٣٧١، وانظر نيل الأوطار ٥/ ١٥٢. (٣) مجمع الزوائد ٤/ ٥٨. (٤) المصدر السابق. (٥) إرواء الغليل ٤/ ٣٩٢. (٦) سبق تخريجه.
1 / 17