المفصل في أحكام العقيقة
الناشر
طبع القدس / فلسطين (طبع هذا الكتاب على نفقة فاعل خير جزاه الله أفضل الجزاء)
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
تصانيف
والنسائي وابن ماجة والبيهقي وأحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح (١).
٣. عن أم كُرْز الكعبية ﵂ قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة) رواه أبو داود واللفظ له وأحمد والبيهقي (٢).
قال الإمام النووي: [قوله ﷺ: (شاتان مكافئتان) أي متساويتان وهو بكسر الفاء وبهمزة بعدها هكذا صوابه عن أهل اللغة وممن صرح به الجوهري في صحاحه قال: ويقوله المحدثون مكافَئتان يعني بفتح الفاء والصحيح كسرها] (٣).
٤. وفي رواية أخرى لحديث أم كرز أنها سألت رسول الله ﷺ عن العقيقة فقال: (نعم عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة، لا يضركم ذكرانًا أم إناثًا) رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن حبان والحاكم وأحمد، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وصححه النووي. وقال الألباني: صحيح. وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح (٤).
(١) سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود ٨/ ٢٨، سنن الترمذي ٤/ ٨٢، سنن النسائي ٧/ ١٦٦، سنن ابن ماجة ٢/ ١٠٥٧، المستدرك ٤/ ٢٣٧، سنن البيهقي ٩/ ٢٩٩، صحيح سنن النسائي ٣/ ٨٨٥، إرواء الغليل ٤/ ٣٨٥، مسند أحمد ٥/ ٧ - ٨،١٢، ١٧، ١٨. (٢) سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود ٨/ ٢٧، مسند أحمد ٦/ ٤٢٢، سنن البيهقي ٩/ ٣٠١. (٣) المجموع ٨/ ٤٢٩، وانظر طرح التثريب ٥/ ٢١٤، فتح الباري ١٢/ ٩. (٤) عون المعبود ٨/ ٢٦، سنن الترمذي ٤/ ٨٣، سنن النسائي ٧/ ١٦٥، سنن ابن ماجة ٢/ ١٠٥٦، المجموع ٨/ ٤٢٨، صحيح سنن النسائي ٣/ ٨٨٥، الإحسان١٢/ ١٢٨، إرواء الغليل ٤/ ٣٩١، سنن البيهقي ٩/ ٢٠٠.
1 / 15