المفصل في أحكام العقيقة
الناشر
طبع القدس / فلسطين (طبع هذا الكتاب على نفقة فاعل خير جزاه الله أفضل الجزاء)
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
تصانيف
وقال الألباني: [بإسناد رجاله ثقات لكن فيه عنعنة ابن جريج لكن قد صرح بالتحديث عند ابن حبان فصح الحديث والحمد لله] (١)، ورواه ابن حبان وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح (٢).
المطلب الثاني: العقيقة في الإسلام:
ثبتت مشروعية العقيقة بالسنة النبوية من قول النبي ﷺ ومن فعله، ووردت فيها آثار كثيرة عن السلف وإليك بيان ذلك:
أولًا: السنة القولية فقد وردت فيها أحاديث كثيرة منها:
١. روى الإمام البخاري بسنده عن سلمان بن عامر الضبي ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دمًا وأميطوا عنه الأذى) ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد والدارمي والبيهقي (٣).
وقوله: (فأهريقوا) مأخوذ من هرق بمعنى: أراق، تقول العرب: أراق الماء يريقه وهراقه يهريقه بفتح الهاء هراقة، ويقال فيه: أهرقت الماء أهرقه إهراقًا، وهذا فيه إبدال للهمزة بالهاء وقد يجمع بين البدل والمبدل منه كما في (أهريقوا) (٤).
٢. عن سَمُرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمَّى) رواه أبو داود واللفظ له، ورواه الترمذي
(١) إرواء الغليل ٤/ ٣٨٩. (٢) الإحسان ١٢/ ١٢٤. (٣) صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري ١٢/ ٩، سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود ٨/ ٣٠، سنن الترمذي ٤/ ٨٢، سنن النسائي ٧/ ١٦٦، سنن البيهقي ٩/ ٢٩٩، مسند أحمد ٧/ ١٧، سنن ابن ماجة ٢/ ١٠٥٦. (٤) انظر النهاية في غريب الحديث ٥/ ٢٦٠، المصباح المنير ص٢٤٨.
1 / 14