النظر الفسيح عند مضائق الأنظار في الجامع الصحيح
الناشر
دار سحنون للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م
مكان النشر
دار السلام للطباعة والنشر
تصانيف
كتاب الاستقراض
باب حسن القضاء
وقع فيه قول أبي هريرة [٣: ١٥٣، ١٥]:
(كان لرجل على النبي ﷺ سن من الإبل فجاءه يتقاضاه، فقال النبي ﷺ: «أعطوه»، فطلبوا سنة فلم يجدوا له إلا سنًا فوقها، فقال: «أعطوه .... إن خياركم أحسنكم قضاءً».
السن: الحد من العمر في الأنعام، سمي بالسن لأنهم يعرفون أعمار الأنعام بنبات عدد من أسنانها في أفواهها؛ ولذلك تسمى الناقة التي دخلت في السنة الثالثة مسنة؛ لأنها بدلت أسنانها.
ولما كان إبان نبات الأسنان وتبديلها في الحيوان هو إبان شبابها وفتوتها، فذلك هو وقت نمائها ثم قوتها، فمعنى قول الراوي: «فلم يجدوا له إلا سنًا فوقها»، أي أعلى منها وأنفس وأكثر سنين، والمراد: أنها أكثر في سني الفتوة، فليست الهرمة بالتي توصف بأنها أعلى سنًا، ألا ترى قول النبي ﷺ «أعطوه إن خياركم أحسنكم قضاءً».
وقد أهمل هذا اللفظ عياض في «المشارق»، وقصر فيه ابن الأثير في «النهاية».
* * *
باب الربط والحبس في الحرم
فيه قول البخاري [٣: ١٦١، ١٤]:
«واشترى نافع بن عبد الحارث دارًا للسجن بمكة من صفوان بن أمية على أن عمر إن رضي فالبيع بيعه وإن لم يرض عمر فلصفوان أربعمائة دينارٍ».
هو مشكل؛ لأن ظاهره أن الأربعمائة تكون لصفوان بدون عوض، فيكون من بيع العربان وهو أكل مال بالباطل، ولم يجب عنه ابن حجر والعيني والقسطلاني بجواب مستقيم.
1 / 68