قال الله تعالى: (وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم) (1) فخبر أنهم كانوا مستطيعين للخروج فلم يخرجوا. وقال سبحانه: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) (2) فأوجب الحج على [ الناس و] (3) الاستطاعة قبل الحج، فكيف ظن أبو جعفر أن من شرط الاستطاعة للزنا وجود المزني بها، وقد بينا أن الانسان يستطيع ذلك مع فقد المرأة وتعذر وجودها ؟ وإن ثبت الخبر الذي رواه أبو جعفر - رحمه الله - فالمراد بالاستطاعة فيه التيسير للفعل وتسهيل سبيله، وليس عدم السبيل موجبا لعدم الاستطاعة، لما قدمناه من وجود الاستطاعة مع المنع، وهذا باب إن بسطناه طال القول فيه، وفيما أثبتناه من معناه كفاية لمن اعتبره (4).
---
(1) التوبة: 42. (2) آل عمران: 98. (3) (ق): من لم يحج، وأثبت. (4) (ق): تأمله.
--- [ 65 ]
صفحة ٦٤