فإن [83/ج] قلت أنه كيف جاز لها أن تحكم أن هذا خط يدها ، ويمكن أن يكون أحد غيرها شبه بها ؟ فالجواب ذلك حجة عليك لا لك ، فلذلك قال تعالى "فتذكرإحداهما الأخرى" (¬1) ، إن نسيت إحداهما شهادتها ، ولم يجعل الله ذلك إلا تذكرة لها إن تذكرت بالكتابة ، وإن لم تتذكر بالكتابة لم تكتف بمعرفة سلكتها[ أنها كتابتها لعل أحد غيرها شبه بسلكتها] (¬2) ونسبها منها[90/ب].
ونحن قلنا إن تذكرت بها ، ولم نقل إن نسيت ولم تتذكر بها ، فلم يورد بيان قبل قولك أن تشهد بمعرفة سلكتها من غير ذكر لشهادتها بها ، فاعرف ذلك وقس عليه ، وأما حكام أهل زماننا فقد أقاموا أنفسهم مقام أحد[47/أ] من الحكام الأربعة الثابت حكمهم في المختلف فيه اللازم طاعته ، ولا يجوز لهم الاختلاف وجاوزوا حتى أجازوا لأنفسهم أن يحكموا ، أو يلزموا الناس طاعة حكمهم بمعرفة السلكة بخط الواحد للغير الثقة فكان على العكس من [هذا كله] (¬3) [كل جهة] (¬4) ولكل عمله وملاقيه يوم لات حين مناص.
[القواعد الست في أصول الشريعة]
¬__________
(¬1) سورة البقرة : 282.
(¬2) سقط في ب.
(¬3) سقط في أ و ج.
(¬4) سقط في ب.
صفحة ١٢١