قلتُ: خرجهُ (د) .
وَلَهُم ابْن بكير، عَن ابْن إِسْحَاق، عَن يَعْقُوب بن عتبَة، عَن أبي غطفان، عَن أبي هُرَيْرَة، أَن النَّبِي [ﷺ] قَالَ: " من أشارَ فِي الصلاةِ إِشَارَة تفقهُ - أَو تفهمُ - فقد قطعَ الصَّلَاة ".
أَبُو غطفان مَجْهُول، ومحمدٌ فِيهِ مقالٌ.
١٥٢ - مَسْأَلَة:
تنبيهُ السَّاهي بالتسبيح، والقرآنُ لاَ يبطلُ.
وَعنهُ: يُبْطِلهَا - كَأبي حنيفَة.
حَمَّاد بن زيد، ثَنَا أَبُو حَازِم، عَن سهل، عَن النَّبِي [ﷺ]: " إِذا نابكم شيءٌ فِي صَلَاتكُمْ، فليسبح الرِّجَال، وليُصفح النساءُ ".
خرجهُ (خَ) .
ولمسلمٍ بِنَحْوِهِ.
الْأَعْمَش، عَن أبي صَالح، عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا: " التسبيحُ للرجالِ، والتصفيقُ للنساءِ ".
صححَهُ (ت) .
قلتُ: و(م) .
١٥٣ - مَسْأَلَة:
وتسبحُ المرأةُ.
قَالَه مالكٌ، والْحَدِيث عَلَيْهِ.