تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

الذهبي ت. 748 هجري
171

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

محقق

مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيب

الناشر

دار الوطن

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢١ هجري

مكان النشر

الرياض

وَقَالَ الْحسن: إِذا أُغْميَ على رجلٍ صَلَاتَيْنِ فَلَا إِعَادَة، فإنْ أُغميَ عَلَيْهِ صَلَاة وَاحِدَة، أعادَها. وَفِي الدَّارقطنيُّ من حَدِيث الحكم بن عبد الله الْأَيْلِي - تَرَكُوهُ - نَا الْقَاسِم " أنَّ عائشةَ سألتْ رَسُول الله [ﷺ] عَن الرجل يغمَى عَلَيْهِ فَيتْرك الصلاةَ، فَقَالَ: لَيْسَ لشيءٍ من ذَلِك قضاءٌ، إِلَّا أَن يغمَى عَلَيْهِ فِي وَقت صلاةٍ، فيفيقُ، وَهُوَ فِي وَقتهَا، فيُصلِّيها ". ١٥١ - مَسْأَلَة: إذَا سُلِّمَ [علَى] المصلِّي، ردَّ بالإشارةِ. وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا. اللَّيْث، حَدثنِي بكير، عَن نابل صَاحب العباء، عَن ابْن عمر، عَن صُهَيْب، قَالَ: " مَرَرْت برَسُول الله وَهُوَ يُصَلِّي فسلمتُ، فردَّ إليَّ إِشَارَة، وَلَا أعلمُ إلاَّ أنهُ قالَ: أَشَارَ بإصبعه ". قلتُ: (د ت س) عَن قتيبةَ عَنهُ. هِشَام بن سعد، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر: قلت لِبلَال: " كَيفَ كَانَ النَّبِي [ﷺ] يردُّ (عَلَيْهِم) حِين كَانُوا يسلمُونَ عَلَيْهِ فِي الصَّلَاة؟ قَالَ: كَانَ يُشِير بِيَدِهِ ". صَححهُ التِّرْمِذِيّ، وَهُوَ غير الأول. معمرٌ، عَن الزُّهْرِيّ، عَن أنسٍ [أَن] النَّبِي [ﷺ] كَانَ يشيرُ فِي الصَّلاةِ ".

1 / 180