فأما قياس العلة فهو: رد فرع إلى أصل بعلة مؤثرة في الحكم، وهو على ثلاثة أضرب: قياس جلي، وقياس واضح، وقياس خفي.
فأما القياس الجلي فهو: أن ينص الشرع على العلة، أو تثبت بالإجماع، فأما (ما) نص الشرع على علته فمثل: قوله ﵎: " كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الأغْنِيَاءِ مِنْكُمْ "، فإن هذه علة نص عليها الشرع، ومثل قوله ﵇: "إنما كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي لأجل الدافة والحاجة والفقر ألا فادخروها"، فإن هذه علة نص عليها الشرع، وأما إجماع
1 / 25