التمهيد في أصول الفقه

الكلوذاني ت. 510 هجري
23

التمهيد في أصول الفقه

محقق

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

الناشر

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

مكان النشر

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

تصانيف

المسلمين على العلة فمثل قياسهم الضرب على التأفيف، ومثل منعهم من وطء الحائض لأجل الأذى، فهذا القياس الجلي. وأما القياس الواضح: فهو أن يأخذ العلة من ظاهر قول صاحب الشرع، مثل ما منعناه من بيع الرطب بالتمر، لأنه ينقص في حال الكمال والادخار، وأخذنا هذه العلة من ظاهر قول النبي ﷺ لما سئل عن بيع الرطب بالتمر، فقال: "أينقص الرطب إذا يبس؟ فقالوا: نعم. قال: لا إذا". فالظاهر من قوله إنما منعه لأجل أنه ينقص في حال الكمال والادخار، ومثل ما نقول في أن علة الربا هي كونه مكيل جنس أو موزون جنس فأخذنا هذه العلة من ظاهر قوله ﷺ لما قال: "ما كيل مثل بمثل وكذلك الميزان" فالظاهر من

1 / 26