التمهيد في أصول الفقه

الكلوذاني ت. 510 هجري
21

التمهيد في أصول الفقه

محقق

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

الناشر

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

مكان النشر

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

تصانيف

١٩ - فصل: فأما "معنى الخطاب فهو القياس، والقياس: رد فرع إلى أصل بعلة جامعة بينهما. فإن قلنا بمعنى جامع بينهما فإنه يعم قياس العلة، وقياس الشبه، وقياس الدلالة، وإن قلنا بعلة فإنه يختص بقياس العلة حسب. والقياس هو أربعة أشياء: أصل وفرع وعلة وحكم. فأما الأصل فهو: ما ثبت بنفسه، أو ما ثبت حكم غيره به. وأما الفرع فهو: ما ثبت حكمه بغيره. وأما العلة فهي: ما ثبت الحكم لأجلها. وأما الحكم فهو: ما جلبته العلة. فمجموع هذا أن يقال: شراب فيه شدة مطربة فكان حرامًا كالخمر، فأما الشراب فهو الفرع المختلف فيه، وأما الشدة المطربة فهي العلة، وأما قولنا حرامًا فهو ٤ أ/ الحكم، وأما الخمر فهو الأصل. ٢٠ - فصل: وأما القياس فهو ضربان: قياس العلة وقياس الدليل.

1 / 24