هذا وقد ثبت بالنقل المرضي عن جعفر وعامة أئمة أهل البيت، ما عليه جماعة المسلمين١.
ومنهم: من يعتمد على٢ أن رابع رجب رمضان، أو على٣ أن خامس رمضان الماضي أو رمضان الحاضر٤.
ومنهم: من يروي عن النبي ﷺ حديثًا لا يُعرف في شيء من كتب الإسلام، ولا رواه عالم قط، أنه قال: "يوم صومكم يوم نحركم" ٥.
وغالب هؤلاء يوجبون أن يكون رمضان تامًا، ويمنعون أن يكون تسعة وعشرين٦ [يومًا] ٧.
قال شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية٨:
لا خلاف بين المسلمين أنه إذا كان مبدأ الحكم في الهلال حسبت الشهور كلها هلالية، مثل: أن يصوم للكفارة في هلال المحرم، أو يتوفى زوج المرأة في هلال المحرم، [أو يولي٩ من امرأته في هلال المحرم] ١٠، أو يبيعه في الهلال
_________
١ مجموع فتاوى ابن تيمية ٢٥/١٧٩.
(على) في الموضعين أسقطت من (ك) .
(على) في الموضعين أسقطت من (ك) .
٤ مجموع الفتاوى ٢٥/١٨٠.
٥ لا أصل لهذا، كما قاله الإمام أحمد وغيره.
وذكره الزركشي بلفظ "نحركم يوم صومكم".
وقال في الأسرار: ولو صح يحمل على الغالب، أو على سنة وروده، وهو عام حجة الوداع أو غيره.
وانظر: المقاصد الحسنة ٧٤٥، رقم: ١٣٥٥، كشف الخفا ٢/٥٥٨، رقم ٣٢٦٣، الأسرار المرفوعة ٣٩٧، رقم: ٦٢٥، الدرر المنتثرة ١٨٢.
٦ مجموع الفتاوى ٢٥/١٨٠.
(يومًا) زيادة من (ك) .
٨ مجموع الفتاوى ٢٥/١٤٣.
٩ الإيلاء: هو الحلف بالله تعالى على ترك وطء الزوحة في القبل مدة تزيد على أربعة أشهر.
انظر: المذهب الأحمد ١٥٤، المغني ٧/٢٩٨
١٠ ما بين القوسين أسقط من (س) .
1 / 79