إلى شهرين أو ثلاثة، فإن جميع /١ الشهور تُحسب بالأهلة، [وإن كان بعضها أو جميعها ناقصًا] ٢.
[فأما إن وقع مبدأ٣ الحكم في أثناء الشهر] ٤، فقيل تحسب الشهور كلها بالعدد، وقيل بل يكمل الشهر بالعدد والباقي بالأهلة.
وهذان القولان روايتان عن الإمام /٥ أحمد٦، أصحهما الثاني٧، وهو الصواب الذي عليه عمل المسلمين قديمًا وحديثًا٨.
فإن كان الشهر الأول كاملًا كمل ثلاثين يومًا، وإن كان ناقصًا جعل تسعة وعشرين يومًا٩.
إذا تقرر هذا /١٠ فاعلم أن الشهر قد يزيد١١ وينقص.
قال عبد الله بن الإمام أحمد، حدثنا أبي١٢، قال: حدثنا محمد بن جعفر١٣، قال: حدثنا
_________
١ نهاية ل ٧ من (س) .
٢ ما بين القوسين أسقط من (س) .
٣ مبدأ أسقطت من (ك) .
٤ ما بين القوسين أسقط من (س) .
٥ نهاية ل ٤ من (ك) .
٦ مجموع الفتاوى ٢٥/١٤٣.
٧ مجموع الفتاوى ٢٥/١٤٤.
٨ مجموع الفتاوى ٢٥/١٤٤.
٩ المصدر السابق.
١٠ نهاية ل ٥ من الأصل.
١١ لفظة (يزيد و) أسقطت من (ك) .
١٢ انظر مسند أحمد ٢/٤٣.
١٣ الإمام الحافظ محمد بن جعفر أبو عبد الله الهذلي، مولاهم البصري، المشهور بـ (غندر)، روى عن شعبة، وابن جريج، وسفيان وغيرهم، وحدث عنه الإمام أحمد، وابن المديني، ويحيى بن معين، وخلق سواهم، كان من خيار عباد الله، وأحد المتقنين للحديث، وثقه غير واحد من المحدثين، قيل: كان فيه غفلة. مات سنة ١٩٣هـ.
ترجمته في: تاريخ بغداد ٢/١٥٢، سير أعلام النبلاء ٩/٩٨، طبقات الحفاظ ١٣١، شذرات الذهب ١/٣٣٣.
1 / 80