البحث السادس: الحق أن عدم الوصف لا يقتضي عدم الأمر المعلق به،
مثل: (زكوا عن الغنم السائمة) (1) لانتفاء الدلالات الثلاث، أما المطابقة والتضمن فظاهر، وأما الالتزام فلأن ثبوت المعلق على الوصف يصدق مع ثبوته عند عدم الوصف ومع عدمه، ولا يستلزم العام الخاص، وقول أبي عبيد (2) في قوله (عليه السلام): «لي الواجد يحل عقوبته وعرضه» (3) إنه يدل على أن لي غير الواجد لا يحل عقوبته ولا عرضه (4)، مبني على اجتهاده، لا أنه نقل عن أهل اللغة.
وفائدة التخصيص: إما الاهتمام بالمذكور، أو لسبق بيانه، أو لسبق خطوره في حق غير الله تعالى، أو لحاجة السامع، أو ليستدل السامع على المسكوت عنه به فيحصل له رتبة الاجتهاد، أو لأن بيان المسكوت عنه غير واجب، أو ليبينه بالنصوصية (5)، أو يحيله على الأصل كما لو قال: (لا زكاة في السائمة) وخص (6)
صفحة ١٠٢