عن سبب القصر مع الأمن وأقره النبي (صلى الله عليه وآله) عليه (1)، ولقوله (عليه السلام): «والله لأزيدن على السبعين» (2) عقيب إن تستغفر لهم سبعين مرة (3).
احتجوا ب: إمكان قيام غيره مقامه، وبقوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا (4) فإنه لا يقتضي إباحة الإكراه مع عدم إرادة التحصن (5).
والجواب: أن الشرط حينئذ أحدهما لا بعينه، لا ما فرض شرطا، والآية إنما (6) تقتضي تحريم الإكراه مع إرادة التحصن، فينتفي التحريم عند عدم الإرادة، ولا يلزم من نفي التحريم الإباحة، فإن نفي التحريم قد يكون للإباحة وقد يكون لامتناع المنهي عنه عقلا، وهو كذلك هاهنا، فإن مع إرادة البغاء الحاصلة من نفي إرادة التحصن يمتنع الإكراه على البغاء.
صفحة ١٠١