البحث الثاني: الحق أن الأمر يدل على طلب الماهية،
من غير شعور بوحدة ولا تكرار، لاستعماله فيهما، والاشتراك والمجاز على خلاف الأصل، ولاستلزام كون كل عبادة ناسخة لما تقدمها، ولقبوله القيدين فيقال: (افعل مرة، و(1) دائما) من غير تكرار (2) ولا نقض.
احتجوا ب: أن النهي يقتضي التكرار، فكذا الأمر (3).
والجواب: المنع من الصغرى، وبالفرق فإن الانتهاء دائما ممكن بخلاف الفعل.
احتج السيد المرتضى (رحمه الله) (4) على الاشتراك ب: حسن الاستفهام
صفحة ٩٨