«لو لا أن أشق على امتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» (1) نفى الأمر مع ثبوت الندبية، ونفى (2) الأمر وأثبت الشفاعة المندوب قبولها في خبر بريرة (3). ولحسن ذم العبد على الترك. ولأن حمله على الوجوب احتراز عن الضرر المظنون.
احتجوا ب: استعماله في الوجوب والندب، والأصل عدم الاشتراك والمجاز، فيكون حقيقة في القدر المشترك (4).
والجواب: المجاز قد (5) يصار إليه للدليل، وقد بيناه.
تذنيب
الأمر الوارد عقيب الحظر للوجوب، لوجود المقتضي وانتفاء ما يصلح للمانعية، وهو الانتقال من الحظر، لتساوي الأحكام في التضاد.
وقوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا (6) معارض بمثل فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين (7).
صفحة ٩٧