البحث الثالث: اعلم أن الصيغة تدل على الطلب بالوضع، فلا تفتقر إلى الإرادة كغيرها من الألفاظ.
احتج الجبائيان ب: أن المميز بين الأمر والتهديد الإرادة (1).
والجواب: أنها حقيقة في الطلب مجاز في غيره، ولا أثر لإرادة المأمور به في صيرورة الصيغة أمرا، خلافا لهما، لأنها دالة بالوضع على الإرادة، فلا تفيد الصيغة الدالة عليها صفة كالمسميات (2) مع الأسماء.
وقد تقوم صيغة الأمر مقام الخبر، مثل: «إذا لم تستح فاصنع ما شئت» (3) وبالعكس، مثل: والوالدات يرضعن أولادهن (4) لاشتراكهما في الدلالة على وجود الفعل.
وكذا النهي، مثل: «لا تنكح المرأة على عمتها وخالتها» (5).
صفحة ٩٥