[الفصل] الأول: في حقيقة الأمر
وفيه مباحث:
الأول: الأمر حقيقة في القول، و(1) مجاز في الفعل.
ولا نزاع في الأول. وأما الثاني: فلأنه لو لاه لزم الاشتراك.
احتجوا ب: صحة الاستعمال فيه على الحقيقة، كما في قوله تعالى: حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور (2) والمراد الأفعال العجيبة، وكما يقال: (أمر فلان مستقيم) و: (هذا أمر عظيم) (3).
والجواب: أن (4) الاستعمال يوجد مع المجاز كما يوجد مع الحقيقة، فلا يجوز الاستدلال به عليه، خصوصا وقد بينا أولوية المجاز من (5) الاشتراك.
البحث الثاني: في حده
وهو طلب الفعل بالقول على جهة الاستعلاء.
وهذا الطلب معلوم لكل عاقل، وهو غير الصيغة، لعدم اختلافه باختلاف
صفحة ٩٣