أولى، لأن الأول ليس متفرعا على (1) الأصل، بل الثاني.
وإطلاق لفظ الأصل على محل الوفاق أولى من إطلاق لفظ الفرع على محل الخلاف، لأن محل الوفاق أصل للحكم (2) فيه الذي هو أصل القياس، فهو أصل أصل القياس، ومحل الخلاف أصل للحكم (3) فيه الذي هو فرع القياس، فهو أصل فرع.
والبحث هنا على مصطلح الفقهاء.
البحث الثالث: في هل أنه حجة؟ (4) أم لا؟.
منع الشيعة من التعبد به شرعا، وإن جاز عقلا (5). ومنع آخرون منه عقلا. (6) وقال أبو الحسين البصري: إن العقل دال (7) على التعبد به، ودليل الشرع عليه
صفحة ٢٤٧