61

تفسير القرآن من الجامع لابن وهب

محقق

ميكلوش موراني

الناشر

دار الغرب الإسلامي

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

٢٠٠٣ م

تصانيف

التفسير
١٣٦ - قال ابن عياش: وقال زيد بن أسلم في قول الله: ﴿والذين في أموالهم حقٌ معلومٌ للسائل والمحروم﴾، وليس ذلك بالزكاة، ولكن ذلك مما ينفقون من أموالهم بعد إخراج الزكاة؛ قال زيد: ﴿والقانع﴾ الذي يسأل الناس، والمحروم الذي يصاب زرعه أو حرثه أو نسل ماشيته فيكون له حق على من لم يصبه من المسلمين؛ كما قال لأصحاب الجنة حين أهلك جنتهم فقالوا: ﴿بل نحن محرومون﴾، وقال أيضا: ﴿لو نشاء ⦗٦٢⦘ لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرومون بل نحن محرومون﴾.

1 / 61