169

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

محقق

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

الناشر

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٠ هجري

مكان النشر

بیروت

ولو حلل أمته على غيره حلت له ولو كان لمملوكه، ولا يحل غير المأذون (1)، وينعقد الولد حرا (2).

الفصل السادس في العيوب:

وهي أربعة في الرجل: الجنون، والخصاء، والعنن (3)، والجب (4).

وسبعة في المرأة: الجنون، والجذام، والبرص، والقرن، والإفضاء، والعمى ، والإقعاد.

ولا فسخ بالمتجدد بعد العقد في غير العنة، وفي الجنون المتجدد قول بالفسخ. والخيار على الفور، ليس بطلاق. ولا بد من الحاكم في العنة خاصة.

ولا مهر في الفسخ قبل الدخول من الرجل، وبعده المسمى، ويرجع الزوج على المدلس.

ومن المرأة لا مهر لها قبل الدخول إلا في العنة فيثبت نصفه، وبعده المسمى. والقول قول المنكر للعيب.

ويؤجل الحاكم العنين مع المرافعة سنة، فإن وطأها أو غيرها فلا فسخ، وإلا فسخت ولها نصف المهر.

صفحة ١٨٢