170

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

محقق

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

الناشر

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٠ هجري

مكان النشر

بیروت

ولو تزوجها حرة فبانت أمة فسخ ولا مهر إلا مع الدخول، فيرجع على المدلس. وكذا لو شرطت بنت مهيرة فخرجت بنت أمة.

ولو تزوجته حرا فبان عبدا فلها الفسخ، والمهر بعد الدخول لا قبله، الفصل السابع في المهر:

وهو عوض البضع، وتملكه المرأة بالعقد، ويسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول، ولو دخل قبلا أو دبرا استقر.

ويصح أن يكون عينا أو دينا أو منفعة، ولا يتقدر قلة وكثرة، ولا بد فيه من الوصف أو المشاهدة.

ولو لم يتعين صح العقد، وكان لها مع الدخول مهر المثل ما لم يتجاوز السنة، فإن تجاوز رد إليها، ومع الطلاق لها المتعة، للموسر بالثوب المرتفع أو عشرة دنانير، والمتوسط بخمسة، والفقير بخاتم أو درهم.

ولو تزوجها بحكم أحدهما صح، ويلزم ما يحكم به صاحب الحكم ما لم تتجاوز المرأة مهر السنة إن كانت الحاكمة، ولو مات الحاكم قبله فلها المتعة.

ولو تزوجها على خادم مطلقا أو دار أو بيت كان لها وسط ذلك، ولو قال (على السنة فخمسمائة درهم.

ولو تزوج الذميان على خمر صح، فإن أسلم أحدهما قبل القبض فلها القيمة (1)، ولو تزوج المسلم عليه قيل يصح ويثبت على الدخول مهر المثل،

صفحة ١٨٣