168

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

محقق

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

الناشر

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٠ هجري

مكان النشر

بیروت

ولا قيمة، وعلى العبد المهر يتبع به بعد العتق مع الدخول.

ولو زنى الحر أو العبد بمملوكة فالولد لمولاها، ولو اشترى جزءا من زوجته بطل العقد ولم تحل بالتحليل على قول، ولو أعتقت الأمة كان لها فسخ النكاح.

ويجوز جعل العتق مهرا لمملوكته إذا قدم العتق أو النكاح على خلاف.

وأم الولد رق لا يجوز بيعها مع وجوده إلا في ثمن رقبتها إذا لم يكن غيرها، وتنعتق بموت المولى من نصيب الولد، ولو عجز سعت.

وإذا بيعت الأمة كان للمشتري على الفور فسخ النكاح ولصاحب العبد أيضا، وكذا العبد.

ومع فسخ مشتري الأمة قبل الدخول لا مهر، ولو أجاز قبله فله المهر، وبعده فللبائع.

وطلاق العبد بيده، ولو كانا لواحد كان للمولى فسخه.

ويحرم لمن زوج أمته وطيها ولمسها والنظر بشهوة ما دامت في حباله.

وليس لأحد الشريكين وطئ المشتركة بالملك.

ويجب على مشتري الجارية استبراؤها (1) ولو أعتقها حل له وطيها بالعقد من غير استبراء، ولا بد لغيره من عدة الحرة. (2)

صفحة ١٨١