- صلى الله عليه وسلم - باب الوضوء - صلى الله عليه وسلم -
وهو بضم الواو استعمال الماء في أعضاء مخصوصة وهو المراد هنا وبفتحها اسم للماء الذي يتوضأ به
فرضه هو مفرد مضاف فيعم أي فروضه بمعنى أركانه
ستة أحدها نية رفع حدث
عليه أي رفع حكمه كحرمة الصلاة وإنما نكر حدث ليشمل من عليه أحداث ونوى رفع بعضها فإنه يكفيه
أو نية
استباحة شيء
مفتقر إلى طهر أي وضوء كأن يقول نويت استباحة الصلاة أو الطواف أو مس المصحف
أو نية
أداء فرض الوضوء أو فرض الوضوء وإن كان المتوضئ صبيا أو أداء الوضوء أو الوضوء ولا يشترط التعرض للفرضية في الوضوء بخلاف الغسل
ومن دام حدثه كمستحاضة ومن به سلس بول
كفاه نية الاستباحة أو الوضوء
دون الرفع على الصحيح فيهما ومقابله قولان قول يصح بهما وقول لا يصح إلا بجمعهما
ومن نوى تبردا أو أي شيء يحصل بدون قصد كتنظف
مع نية معتبرة أي مستحضرا عند نية التبرد نية الوضوء
جاز أي أجزأه ذلك وأما إذا نوى التبرد من غير استحضار لنية الوضوء انقطعت النية ويلزمه إذا أراد إكمال الوضوء أن يجدد نية معتبرة من عند انقطاعها
على الصحيح ومقابله أن ذلك يضر للتشريك
أو نوى بوضوئه
ما يندب له وضوء كقراءة لقرآن أو حديث
فلا يجزئه
في الأصح ومقابله يصح الوضوء بتلك النية
ويجب قرنها أي النية
بأول غسل
الوجه وقيل يكفي قربها
بسنة قبله كمضمضة والأصح المنع
وله تفريقها أي النية
على أعضائه أي الوضوء بأن ينوي عند كل عضو رفع الحدث عنه
الثاني غسل وجهه أي انغساله سواء كان بفعل المتوضئ أم بغيره
وهو أي وجهه طولا
ما بين منابت رأسه غالبا وتحت
منتهى لحييه بفتح اللام وهما العظمان اللذان تنبت عليهما الأسنان السفلى
وعرضا
ما بين أذنيه فمنه أي الوجه
موضع الغمم وهو نزول الشعر على الجبهة أو القفا فموضع الغمم من الوجه كما أن موضع الصلع ليس منه فأشار بغالبا لذلك
وكذا التحذيف أي موضعه من الوجه وهو ما ينبت عليه الشعر الخفيف بين
صفحة ١٥