ابتداء العذار والنزعة
في الأصح ومقابله أن موضع التحذيف من الرأس وسيأتي أن المصنف يصحح هذا
لا النزعتان بفتح الزاي ويجوز سكونها
وهما بياضان يكتنفان الناصية وهي مقدم الرأس من أعلى الجبين
قلت صحح الجمهور أن موضع التحذيف من الرأس والله أعلم ومن الوجه البياض الذي بين العذار والأذن وما ظهر من حمرة الشفتين
ويجب غسل كل هدب وهو الشعر النابت على أجفان العين
وحاجب وهو الشعر فوق العين
وعذار بالذال المعجمة الشعر المحاذي للأذن بين الصدغ والعارض وقيل هو ما على العظم الناتئ بإزاء الأذن وهو أول ما ينبت للأمرد
وشارب وهي الشعر النابت على الشفة العليا
وخد أي الشعر النابت عليه
وعنفقة وهو الشعر النابت على الشفة السفلى
شعرا وبشرا المراد ظاهر الشعر وباطنه وإن كثف
وقيل لا يجب غسل
باطن عنفقة كثيفة ولا بشرتها
واللحية وهي الشعر النابت على الذقن خاصة وهي مجمع اللحيين
إن خفت كهدب فيجب غسل ظاهرها وباطنها
وإلا بأن كثفت
فليغسل ظاهرها ولايجب غسل باطنها والخفيفة ما ترى البشرة من خلالها في مجلس التخاطب والكثيفة ما تمنع الرؤية
وفي قول لا يجب غسل خارج عن الوجه من لحية وغيرها والمراد بالخارج ما جاوز حد الوجه من جهة استرساله وحاصل المعتمد في الشعور أن يقال لحية الرجل وعارضاه وما خرج عن حد الوجه مطلقا يجب غسله ظاهرا وباطنا إن كان خفيفا وظاهرا فقط إن كان كثيفا وما عدا ذلك يجب غسله مطلقا ظاهرا وباطنا خفيفا وكثيفا من رجل أو غيره
الثالث غسل يديه مع مرفقيه ولا بد من غسل جزء من العضد
فإن قطع بعضه أي بعض ما يجب غسله
وجب غسل ما بقي منه
أو قطع
من مرفقيه بأن سل العظم
فرأس عظم العضد يجب غسله
على المشهور ومقابله لا يجب غسله
أو قطع
فوقه أي المرفق
ندب غسل
باقي عضده لئلا يخلو العضو عن الطهارة
الرابع مسمى مسح لبشرة رأسه أو شعر ولو واحدة أو بعضها إنما لا بد أن يكون الشعر
في حده أي الرأس بأن لا يخرج بالمد عن الرأس من جهة نزوله فلو كان متجعدا بحيث لو مد لخرج عن الرأس لم يجز المسح عليه
والأصح جواز غسله أي الرأس
صفحة ١٦