من البول ندبا عند انقطاعه بما يتحقق به انقطاع البول من مشي وغيره
ويقول ندبا
عند إرادة
دخوله بسم الله اللهم إني أعوذ بك أي أعتصم
من الخبث بضم الخاء والباء جمع خبيث
والخبائث جمع خبيثة أي ذكران الشياطين وإناثهم فإن نسي تعوذ بقلبه
ويقول
عند أي عقب
خروجه غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني ويكرر غفرانك ثلاثا
ويجب الاستنجاء من كل خارج ملوث من القبل أو الدبر
بماء أو حجر وجمعهما أفضل من الاقتصار على الماء
وفي معنى الحجر الوارد
كل جامد فلا يجوز بالمائع
طاهر فخرج النجس
قالع فخرج نحو الزجاج والقصب الأملس
غير محترم فلا يجوز بالمحترم كجزء الحيوان المتصل ومطعوم الآدمي وما كتب عليه اسم معظم أو علم محترم وجلده المتصل به
وجلد بالجر عطف على جامد
دبغ دون غيره مما لم يدبغ
في الأظهر ومقابله يجوز بهما وفي قول لا يجوز بهما
وشرط الحجر أن لا يجف النجس الخارج فإن جف تعين الماء
وأن
لا ينتقل عن المحل الذي استقر فيه فإن انتقل تعين الماء
وأن
لا يطرأ أجنبي رطب فإن طرأ ذلك تعين الماء وأما الجاف فلا يؤثر
ولو ندر الخارج كالدم
أو انتشر فوق العادة ولم يجاوز الخارج من الدبر
صفحته ولا الخارج من القبل
حشفته جاز الحجر بشروطه المذكورة فيه
في الأظهر
ومقابله يتعين الماء في النادر والمنتشر
ويجب ثلاث مسحات بأن تعم كل مسحة المحل
ولو كانت
بأطراف حجر فإن لم ينق المحل بالثلاث
وجب الأنقاء برابع فأكثر
وسن بعد الأنقاء أن لم يحصل بوتر
الإيتار ويجب
كل حجر لكل محله أي الاستنجاء فيجب تعميم كل مسحة
وقيل يوزعن أي الثلاث
لجانبيه والوسط فيجعل واحدا لليمنى وآخر لليسرى والثالث للوسط وبعضهم يجعل التعميم بكل مسحة سنة لا واجبا وتظهر عليه المقابلة بالقيل المذكور
ويسن الاستنجاء بيساره في الماء والحجر ويكره باليمين
ولا استنجاء لدود وبعر بفتح العين
بلا لوث فلا يجب منه استنجاء وإن استحب
في الأظهر ومقابله يجب والواجب في الاستنجاء أن يغلب على ظنه زوال النجاسة ولا يضر شم ريحها بيده وإن حكمنا عليها بالنجاسة
صفحة ١٤