مقصودا بالحمل
وتفسير إذا كان التفسير أكثر
ودنانير لا قلب ورقه بعود ونحوه
والأصح
أن الصبي المحدث لا يمنع من مس لوح أو مصحف يتعلم منه ولا من حمله ولو كان حدثه أكبر
قلت الأصح حل قلب ورقه بعود ونحوه
وبه قطع العراقيون والله أعلم قال الأذرعي والقياس أنه إن كانت الورقة قائمة فصفحها بهود جاز وإن احتاج في صفحها إلى رفعها حرم لأنه حامل لها
ومن تيقن طهرا أو حدثا وشك أي تردد
في طرو
ضده عمل بيقينه لأن اليقين لا يزول بالشك
فلو تيقنهما أي الطهر والحدث بأن وجدا منه بعد الشمس مثلا
وجهل السابق منهما
فضد ما قبلهما يأخذ به
في الأصح فإن كان قبل الشمس محدثا فهو الآن متطهر وإن كان قبلها متطهرا فهو الآن محدث إن كان يعتاد تجديد الطهارة فإن لم يعتد تجديدها فيكون متطهرا فإن لم يعلم ما قبل الشمس لزمه الوضوء ومقابل الأصح أنه يلزمه الوضوء بكل حال
فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء
يقدم داخل الخلاء يساره والخارج يمينه والخلاء المكان المعد لقضاء الحاجة عرفا
ولا يحمل في الخلاء مكتوب
ذكر الله تعالى من قرآن أو غيره وكذلك اسم رسوله وكل اسم معظم وحمل ما ذكر مكروه لا حرام فإن دخل الخلاء ومعه ذلك ضم كفه عليه أو وضعه في عمامته وألمحه تحريم إدخال المصحف ونحوه الخلاء من غير ضرورة إجلالا له وتكريما
ويعتمد جالسا يساره وينصب اليمنى
ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ندبا في البنيان
ويحرمان بالصحراء بدون ساتر مرتفع ثلثي ذراع
ويبعد عن الناس في الصحراء
ويستتر عن أعينهم بالساتر المذكور ويكون بينه وبينه ثلاثة أذرع فأقل
ولا يبول في ماء راكد
وكذا لا يتغوط فإن فعل ذلك كره إن كان الماء له فإن كان لغيره أو مسبلا حرم
ولا يبول في
جحر وهو الخرق النازل
ومهب ريح أي موضع هبوبها وإن لم تكن هابة
ومتحدث للناس وهو بفتح الدال مكان الاجتماع
وطريق مسلوك لهم
وتحت شجرة
مثمرة
ولو كان الثمر مباحا
ولا يتكلم حال قضاء الحاجة أي يكره له ذلك إلا لضرورة كإنذار أعمى فلا يكره بل قد يجب
ولا يستنجي بماء في مجلسه أي يكره له ذلك إن لم يكن معدا
ويستبريء
صفحة ١٣