أتصدق بها، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحقُّ من تصدقت به عليهم، فقال النبي ﷺ: «صدق ابن مسعود: زوجك وولدك أحقّ من تصدقت به عليهم» (١).
ولحديث زينب الآخر، وفيه: أنها أرسلت بلالًا يسأل النبي ﷺ: أيجزئ عني أن أنفق على زوجي، وأيتام في حجري؟ فسأله فقال: «نعم، ولها أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة». وفي لفظ مسلم: «لهما أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة»؛ لأنها كان معها امرأة من الأنصار حاجتها حاجتها (٢).
_________
(١) متفق عليه: البخاري، كتاب الزكاة، باب الزكاة على الأقارب، برقم ١٤٦٢، ومسلم، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين، والزوج، والأولاد، والوالدين ولو كانوا مشركين، برقم ١٠٠٠.
(٢) متفق عليه: البخاري، كتاب الزكاة، باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر، برقم ١٤٦٦، ومسلم، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد، برقم ١٠٠٠.
1 / 39