وانكسار مضاف إليه، والعين مضاف إليه، ونحو خبر لمحذوف، أي ذلك الذي فيه داعي الكسر هو مثل قلى، أو مفعول لمحذوف، أي أعني نحو: قلا أو لا تعط نحو قلى هذا الحكم، لأنه فيه داعي لزوم انكسار العين، وانكسار مطاوع الكسر أو هو بمعنى الكسر.
(م6 لامية الأفعال ج2)
وفتح ما حرف حلق غير أوله
عن الكسائي في ذا النوع قد حصلا
يعني أن الكسائي يفتح عين المضارع الذي حرف الحلق عينه أو لامه، أو عينه ولامه حرفا حلق لا فاءه الذي ماضيه فعل بالفتح الدال على المغالبة، وليس فيه داعي الكسر، فهو يغلب حكم حرف الحلق وهو الفتح على حكم المغالبة، وهو الضم، وكذلك قال في الصحاح.
وقد اختلف البصريون في نقل مذهب الكسائي، فبعضهم نقل أنه يوجب فتح عين المضارع الدال على الغلبة إذا كان غير أوله، وهو عينه أو لامه حرف حلق قياسا على غيره من المفتوح، إلا ما سمع بالضم، فإنه يحفظ ولا يقاس عليه، وهكذا نقل ابن الناظم في شرح هذه القصيدة، ومنهم من ينقل عنه أنه يجيز فتح العين في ذلك قياسا على غيره من المفتوح، لأجل حرف الحلق أي ويجيز ضمة ايضا، لأنه للمغالبة، ولعله أجاز الوجهين عند عدم سماع أحدهما، أو كان ممن يجيز القياس مع وجود السماع في بعض المواضع، وكذلك نقل عنه الناظم في شرح التسهيل.
وكلامه هنا يحتمل النقلين، وينبغي تخريجه على النقل الثاني، لأنه مذهب الناظم في النقل عنه، فتخريج صاحب فتح الأقفال له على وجوب فتح عين المضارع، الذي عينه أو لامه حرف حلق في باب الغلبة قياسا على داعي الكسر، ولسماع الفتح في أفعال منه، وعلى أن حرف الحلق مانع الضم وهو النقل الأول عن الكسائي مما لا ينبغي، لأنه نقل ابن الناظم عنه، لا نقل الناظم.
وما تقدم من ترجى أن الكسائي أجاز الضم والفتح في ذلك، وإن سمع الضم قياسا على غير باب المغالبة هو ظاهر قوله: في ذا النوع، على ما قال صاحب التحقيق.
صفحة ٦١