شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

سبط المارديني ت. 907 هجري
204

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

محقق

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

الناشر

دار العاصمة

رقم الإصدار

1425هـ - 2004م

وعلى المذهب يخرج لزيد السدس وصية، والباقي للبنت نصفه، وللجد سدسه فرضا، وباقيه عصوبة. فتصح من ستة وثلاثين، وبالاختصار من اثنى عشر [1] .

وعبارة المصنف صريحة في التسوية في الحكم بين ما إذا صرح الموصي بقوله: على ألا يضام ذو [الفرض] [2] ، وبين ما إذا لم يصرح بقوله على ألا يضام ذو [الفرض] [3] ، بل اقتصر، على قوله: أوصيت لزيد بنصف ما يبقى بعد إخراج الفرض ، أو بعد نصيب في ذوي الفروض.

وصرح بمقتضى ذلك في شرح كفايته [4] . وعبارته هنا أخذها من عبارة شيخه سراج الدين البلقيني في التدريب [5] . ومثله في الخادم للزركشي [6] .

صفحة ٢٧٣