شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

سبط المارديني ت. 907 هجري
203

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

محقق

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

الناشر

دار العاصمة

رقم الإصدار

1425هـ - 2004م

وإن قلنا بالصحيح كان للبنت النصف، وللجد السدس فرضا، وله نصف الباقي عصوبة، ونصفه الآخر لزيد [1] .

فلزيد في هذه الصورة ربع المال على الضعيف، وسدسه على المذهب.

وإن رد الجد وصية الوارث فلزيد أيضا الربع على الضعيف، والسدس على المذهب؛ لكن لا يدخل الضيم على الجد وحده.

فعلى الضعيف الباقي بعد ربع الوصية بين البنت والجد نصفين، وتصح من ثمانية، للبنت ثلاثة فرضا، وللجد ثلاثة عصوبة، ولزيد اثنان [2] .

صفحة ٢٧٢