205شرح الفصول المهمة في مواريث الأمةسبط المارديني - ٩٠٧ هجريمحققأحمد بن سليمان بن يوسف العرينيالناشردار العاصمةسنة النشر١٤٢٥ هجريتصانيفالفقهالفقه الشافعي[قلت نعم نلتزم صحة ذلك كلّه، إذ لا مانع منها] ١. ويصح أن يقال على سبيل المجاز: إن كلًا من الأم، والأخ حجب الآخر؛ لأنه مع الشقيقة حجب الأم إلى السدس. والأم مع الشقيقة والزوج حجبته حرمانًا فتحاجبا.١ ساقط من (ب) .1 / 219نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي