اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

عدنان الرشيدي ت. غير معلوم
77

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

تصانيف

الأدلة: أدلة أصحاب القول الأول: الدليل الأول: حديث ابن عمر ﵄: أن النبي ﷺ قال: (إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء) (^١). الدليل الثاني: حديث أبي سعيد الخدري ﵁ أن النبي ﷺ قال: (الماء طهور لا ينجسه شيء) (^٢). وجه الدلالة: أن غير المتغير قد بلغ القلتين ولم يتغير، فيدخل في عموم الأحاديث، وأما إن كان قليلًا فقد دل مفهوم الحديث أنه إن كان أقل من قلتين فهو نجس لأنه قليل لا قي نجاسة فينجس (^٣). ونوقش: بأن المفهوم لا عموم له، فلا يلزم أن كل ما لم يبلغ قلتين ينجس (^٤). الدليل الثالث: القياس: قالوا: لأنه ماء كثير لم يتغير بالنجاسة، فكان طاهرا، كما لو لم يتغير منه شيء (^٥).

(^١) سبق تخريجه. (^٢) سبق تخريجه. (^٣) انظر: المغني (١/ ٢٤). (^٤) انظر: مجموع الفتاوى (٢٠/ ٥٢٠). (^٥) انظر: المغني (١/ ٢٤).

1 / 77