اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
تصانيف
الأقوال في المسألة:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: التفصيل إن كان الباقي كثير غير متغير فطهور، وإن كان الباقي قليل فهو نجس وإن لم يتغير.
وبه قال: الحنفية (^١)، الشافعية (^٢)، والحنابلة (^٣).
القول الثاني: أن الباقي من الماء إذا كان غير متغير فطهور، قل أو كثر.
وهو قول الظاهرية (^٤)، ومذهب المالكية (^٥)،ووجه عند الحنابلة (^٦)، اختاره القاضي كما تقدم.
القول الثالث: أن الباقي من الماء المتغير بالنجاسة نجس سواء كان هذا الباقي قليلًا أو كثيرًا.
وقال به: بعض الشافعية (^٧)، وبعض الحنابلة (^٨).
(^١) وحدوا الكثير بما لا يتحرك طرفه المتنجس بتحريك طرفه الآخر. انظر: المبسوط (١/ ٧٠)،تحفة الفقهاء (١/ ٥٧)،بدائع الصنائع (١/ ٧٢)،حاشية ابن عابدين (١/ ١٩٢). (^٢) انظر: الأم (١/ ١٧)،حلية العلماء (١/ ٧٧)، المجموع (١/ ١١١)، روضة الطالبين (١/ ٢٠). (^٣) انظر: المغني (١/ ٢٤،٢٣)، الإنصاف (١/ ٦٢،٦١)،كشاف القناع (١/ ٤٢)، مطالب أولي النهى (١/ ٤٠). (^٤) انظر: المحلى (١/ ١٣٥). (^٥) انظر: المدونه (١/ ٢٨،٢٧)،التمهيد (١/ ٣٢٨)،بداية المجتهد (١/ ٣٠)، الذخيرة (١/ ١٧٣). (^٦) انظر: شرح العمدة (١/ ٧٠). (^٧) انظر: المهذب (١/ ٨). (^٨) انظر: المغني (١/ ٢٤).
1 / 76