76

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

تصانيف

الأقوال في المسألة:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: التفصيل إن كان الباقي كثير غير متغير فطهور، وإن كان الباقي قليل فهو نجس وإن لم يتغير.
وبه قال: الحنفية (^١)، الشافعية (^٢)، والحنابلة (^٣).
القول الثاني: أن الباقي من الماء إذا كان غير متغير فطهور، قل أو كثر.
وهو قول الظاهرية (^٤)، ومذهب المالكية (^٥)،ووجه عند الحنابلة (^٦)، اختاره القاضي كما تقدم.
القول الثالث: أن الباقي من الماء المتغير بالنجاسة نجس سواء كان هذا الباقي قليلًا أو كثيرًا.
وقال به: بعض الشافعية (^٧)، وبعض الحنابلة (^٨).

(^١) وحدوا الكثير بما لا يتحرك طرفه المتنجس بتحريك طرفه الآخر. انظر: المبسوط (١/ ٧٠)،تحفة الفقهاء (١/ ٥٧)،بدائع الصنائع (١/ ٧٢)،حاشية ابن عابدين (١/ ١٩٢).
(^٢) انظر: الأم (١/ ١٧)،حلية العلماء (١/ ٧٧)، المجموع (١/ ١١١)، روضة الطالبين (١/ ٢٠).
(^٣) انظر: المغني (١/ ٢٤،٢٣)، الإنصاف (١/ ٦٢،٦١)،كشاف القناع (١/ ٤٢)، مطالب أولي النهى (١/ ٤٠).
(^٤) انظر: المحلى (١/ ١٣٥).
(^٥) انظر: المدونه (١/ ٢٨،٢٧)،التمهيد (١/ ٣٢٨)،بداية المجتهد (١/ ٣٠)، الذخيرة (١/ ١٧٣).
(^٦) انظر: شرح العمدة (١/ ٧٠).
(^٧) انظر: المهذب (١/ ٨).
(^٨) انظر: المغني (١/ ٢٤).

1 / 76