أدلة أصحاب القول الثاني:
واستدل القائلون بأن الباقي من الماء إذا كان غير متغير طهور، قل أو كثر بأدلة منها:
الدليل الأول: حديث أبي سعيد الخدري أن النبي ﷺ قال: (الماء طهور لا ينجسه شيء) (^١).
وجه الدلالة:
أنه صحيح صريح في أن الماء لا ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة وهو لفظ عام في القليل والكثيير (^٢).
الدليل الثاني: القياس على القلتين، حيث إنه ماء لاقى نجاسة ولم يظهر عليه إحدى صفاتها فلم ينجس بها كالقلتين (^٣).
(^١) سبق تخريجه.
(^٢) انظر: مجموع الفتاوى (١٢/ ٣٣).
(^٣) انظر: شرح الزركشي (١/ ١٢٨).