وَلَمْ يَنْهَ عَنْ أَمْرٍ، إِلَّا بِوَحْيٍ مِنَ اللَّهِ ﷿، وَلذَلِك كَانَ ﷺ َ - إِذَا سُئِلَ عَنْ أَمْرٍ تَوَقَّفَ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْوَحْيُ / وَلَيْسَتْ هَذِهِ الْمَنْزِلَةُ لِغَيْرِهِ، فَيَلْزَمَ قَبُولُ قَوْلِهِ.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ خَلَفٍ بِنَيْسَابُورَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنَ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا بكر مُحَمَّد بن اسحق بْنِ خُزَيْمَةَ يَقُولُ: لَيْسَ لأَحَدٍ مَعَ رَسُول اللَّهِ ﷺ َ - قَوْلٌ إِذَا صَحَّ الْخَبَرُ عَنْهُ، سَمِعْتُ أَبَا هِشَامٍ مُحَمَّدَ بْنَ يَزِيدَ الرِّفَاعِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ آدَمَ يَقُولُ: لَا يُحْتَاجُ مَعَ قَول رَسُول اللَّهِ ﷺ َ - إِلَى قَوْلِ أَحَدٍ، وَإِنَّمَا كَانَ يُؤثر سنة النَّبِي ﷺ َ - وَأَبِي بَكْرٍ وُعُمَرَ ﵄، لِيُعْلَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ َ - مَاتَ وَهُوَ عَلَيْهَا، حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعَدَةَ بِجُرْجَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمْزَةُ بْنُ يُوسُفَ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ: حَدثنَا الْحسن بن اسحق الْخَوْلانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى / قَالَ: قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ الأَصْلِ: قُرْآنٌ أَوْ سُنَّةٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَقِيَاسٌ عَلَيْهِمَا، وَإِذَا اتَّصَلَ الحَدِيث عَن رَسُول اللَّهِ ﷺ َ -، وَصَحَّ الإِسْنَادُ فِيهِ فَهُوَ سُنَّةٌ، وَالإِجْمَاعُ أَكْبَرُ مِنْ خَبَرِ الْمُنْفَرِدِ وَالْحَدِيثُ عَلَى ظَاهِرِهِ، وَإِذَا احْتَمَلَ الْحَدِيثُ مَعَانِيَ فَمَا أَشْبَهَ مِنْهَا ظَاهِرَهُ أَوْلاهَا بِهِ، فَإِذَا تَكَافَأَتِ الأَحَادِيثُ فَأَصَحُّهَا إِسْنَادًا أَوْلاهَا، وَلَيْسَ الْمُنْقَطع بِشَيْء مَا عدا مُنْقَطع ابْن الْمُسَيِّبِ، وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ: هِيَ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ َ -، وَكِتَابُ اللَّهِ ﷿، فَمَنْ قَالَ
1 / 31