فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية الأولى (1):
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية: في رجل جمع جماعة على نافلة وأمهم من أول رجب إلى آخر رمضان يصلي بهم بين العشاءين عشرين ركعة بعشر تسليمات يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد ثلاث مرات، ويتخذ ذلك شعارا، ويحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم أم ابن عباس والأنصاري الذي قال له: السيول تحول بيني وبينك. فهل هذا موافق الشريعة أم لا؟ وهل يؤجر على ذلك أم لا والحالة هذه.
فأجاب:
الحمد لله رب العالمين. صلاة التطوع في الجماعة نوعان:
أحدهما: ما تسن له الجماعة الراتبة كالكسوف والاستسقاء وقيام الليل؛ فهذا يفعل في الجماعة دائما كما مضت السنة.
الثاني: ما لا تسن له الجماعة الراتبة: كقيام الليل والسنن الراتبة، وصلاة الضحى، وتحية المسجد، ونحو ذلك، فهذا إذا فعل جماعة أحيانا جاز.
صفحة ٤٩