الثالث: أن تعاطي صلاة الرغائب مما يغري الواضعين بالوضع لنفاق كذبهم وعمومه بخلاف ما مثل به.
الرابع: أن تعاطيها بخصوصها يتضمن تعطيل سنن كثيرة، بخلاف ما مثل به.
الخامس: أن صلاة الغرائب في حق من يعتقد أنها سنة راتبة يجب تخريجها (¬1) صحتها على الخلاف فيمن وصف الصلاة في نيته بصفة فأخلفت، ولا خلاف في صحة الصلاة في المثال المضروب.
ثم قد ناهض حكمه بأنها من البدع الحسنة بقوله: إن الصفة الزائدة إذا كانت منكرة يردها شيء من أصول الشريعة فهي من البدع المذمومة، والحوادث المردودة. وتعاطي صلاة الرغائب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسان الحال، وتسبب إلى الكذب عليه وإغراء للواضعين بالوضع، وكل ذلك مما ترده أصول الشريعة.
وأما نسبته المنكر لصلاة الرغائب إلى أنه أنكر تكرار السور،
فلم ينكر تكرار السور، وإنما أنكر شغل القلب عن الخشوع بعدها.
وأما قوله: فليس ذلك من المكروه المنكر، فقد ورد نحو ذلك.
فجوابه: أنه إن أراد بما ورد تسبيحات الركوع، والسجود، وتكبيرات العيد، فالفرق من وجهين.
صفحة ٣٤