وأما ادراجه صلاة الرغائب في هذا الحديث فلا يستقيم، لأن هذا الحديث -لو صح- لم تندرج فيه هذه الصلاة فإنه خرج مخرج الترغيب. والترغيب مقيد بعشرين ركعة فلا يتحقق فيما دونها (¬1).
وأما ما ذكره من أحداث الصلوات التي توقع على أوصاف خاصة؛
فجوابه: أن الأوصاف ضربان.
أحدهما: ما يقتضي الكراهة كصفات صلاة الرغائب فتلك بدعة مكروهة.
الثاني: ما لا يقتضي الكراهة فيكون من البدع الحسنة. والمثال الذي ذكره مندرج (2) في هذا الضرب.
وأما قوله في المثال: لو وضع لهذه الصلاة حديثا لأنكرناه ولم ننكر الصلاة، فكذلك الأمر في صلاة الرغائب من غير فرق.
فجوابه: أن الفرق من وجوه.
أحدها: أن صلاة الرغائب بخصوصياتها توهم العامة أنها سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو الواقع بخلاف الصلاة في المثال المذكور.
الثاني: أن تعاطي صلاة الرغائب يوقع العامة في أن يكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وينسبوه إلى أنه سنها بخصوصياتها فيكون متعاطيها متسببا إلى الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف الصلاة التي مثل بها.
صفحة ٣٣