أما إذا انقضت الحرب، وفيه حركة مذبوح، فشهيد بلا خلاف، وله من الحكم ما تقدم، لقوله -صلى الله عليه وسلم -: (زملوهم في ثيابهم) (1)، الحديث، ولا يصلى عليهم، لأنهم مقطوع لهم في الجنة، ولقوله تعالى: {ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله .. } (2) الآية.
فإن قيل: الأنبياء - صلوات الله تعالى عليهم -مقطوع لهم بالجنة، وقد صلي على النبي -صلى الله عليه وسلم -، ولأن النبي - صلى لله عليه وسلم - صلى [12ظ] على حمزة - رضي الله عنه - سبعين مرة يوم أحد، كلما قدم إليه ميت صلى عليه معه (3)، وما أحسن قول القائل في الموسوس (4):
وبارد النية عنينها ... يكرر الرعدة والهزه
مكبرا سبعين في مرة ... كأنما صلى على حمزه (5)
وبه قالت الحنفية (6)، مستشهدين بصلاة حمزة (7).
ويجاب عن الأول: بأنه يجوز أن توجد بعض المزايا في المفضول، ولم توجد في الفاضل.
وعن الثاني: بأن صلاته على حمزة ، إن سلمت، فهي واقعة حال فعلية، فلا تعارض ما ثبت نصا من عدم الصلاة على الشهيد.
والمسألة محل بسطها كتب الأصول فلتراجع (8).
صفحة ١١٠