وقد قال أصحاب أبي حنيفة -رحمه الله -: إن الولد الصغير إذا قتل في الحرب يغسل، وكذا الباغي يمنع الصلاة عليه، مستدلين بإيجاب علي - رضي الله عنه - محاربتهم (1).
وأما عندنا (2): فإن القاتل والمقتول في حرب علي ومعاوية - رضي الله عنهما - في الجنة، لأن كلا منهما اجتهد، فأصاب الأول وأخطأ الثاني، والمجتهد إن أصاب له أجران، وإن أخطأ له اجر واحد (3).
وخالفوهم في الجنب أيضا، إذ الشهادة لا تزيل الجنابة.
وقال أئمتنا: إنما الغسل لأداء الفرض، ولا فرض.
فالشهيد بالشروط المذكورة أعلى رتب الشهادة، واشترط أصحابنا (4) في الميت عشقا أمرين: العفة والكتمان، لقوله - صلى الله عليه وسلم - (من عشق [12ظ] فعف فكتم فمات مات شهيدا) (5)، وقال الشاعر (6):
خليلي هل خبرتما أو سمعتما ... بأن قتيل الغانيات شهيد (7)
وما أحلى قول ابن رواحة الحموي (8):
لاموا عليك وما دروا ... أن الهوى سبب السعاده
صفحة ١١١