حكم إخراج زكاة الفطر قيمة (نقدا)
الناشر
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
رقم الإصدار
السنة السادسة والثلاثون العدد ١٢٤
سنة النشر
١٤٢٤هـ.
تصانيف
بلا خلاف، وكذا لا يجزئ الدقيق ولا السويق ولا الخبز لأن الحب يصلح لما لا تصلح له هذه الثلاثة، وهو مورد النص فلا يصح إلحاق هذه الأمور بالحب لأنها ليست في معنى الحب" ١.
وتشدد ابن حزم في مسألة إخراج زكاة الفطر عينًا حيث قصرها على التمر والشعير فقط ويظهر ذلك واضحًا في كتابه المحلي بقوله: "زكاة الفطر من رمضان فرض واجب على كل مسلم كبير أو صغير، ذكر أو أنثى، حر أو عبد، وإن كان من ذكرنا جنينًا في بطن أمه عن كل صاع من تمر أو صاع من شعير، ولا يجزئ شئ غير ما ذكر، ولا قمح ولا دقيق قمح أو شعير أو خبز ولا قيمة ولا شئ غير ما ذكرنا" ٢.
ولم يكتف ابن حزم بعدم جواز إخراج قيمة المفروض في زكاة الفطر بل اقتصر زكاة الفطر على التمر والشعير اعتمادًا على حديث ابن عمر، عن عبد الله بن عمر ﵄: "أن رسول الله ﷺ فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين حر أو عبد أو رجل أو امرأة صغير أو كبير صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير"٣ وأيد ما ذهب إليه أيضًا بما ورد عن أبي مجلز "قال: قلت لابن عمر: إن الله قد أوسع، والبر أفضل من التمر! يعني في صدقة الفطر، فقال له ابن عمر: ان أصحابي سلكوا طريقًا فأنا أحب أن أسلكه" ٤.
فابن عمر حسب ما ذكر ابن حزم كان لا يخرج إلا التمر أو الشعير ولا يخرج البر اقتداء بالصحابة رضوان الله عليهم.
_________
١ كفاية الأخيار في غاية الاختصار، ١/١٩٥.
٢ المحلى، ٦/١١٨.
٣ صحيح مسلم، كتاب الزكاة، زكاة الفطر، ٧/٦١.
٤ المحلى، ٦/١١٨، المغني، ٣/٦٣، موسوعةفقه عبد الله بن عمر، ٧٠.
1 / 277