حكم إخراج زكاة الفطر قيمة (نقدا)
الناشر
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
رقم الإصدار
السنة السادسة والثلاثون العدد ١٢٤
سنة النشر
١٤٢٤هـ.
تصانيف
أجناسًا معدودة فلم يجز العدول عنها كما لو أخرج القيمة، وذلك لأن ذكر الأجناس بعد ذكر الفرض تفسير للمفروض فتكون هذه الأجناس مفروضة والإغناء يحصل بالإخراج من المنصوص عليه" ١.
وجاء في المغني أيضًا"وقال أبو داود: قيل لأحمد وأنا أسمع أعطى دراهم يعني في صدقة الفطر قال أخاف أن لا يجزئه خلاف سنة رسول الله ﷺ، وقال لي أبو طالب قال لي أحمد: لا يعطى قيمته، قيل له قوم يقولون عمر بن عبد العزيز كان يأخذ بالقيمة قال يدعون قول رسول الله ﷺ ويقولون قال فلان: قال ابن عمر "فرض رسول الله ﷺ" وقال تعالى: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ وقال قوم يردون السنن قال فلان، وظاهر مذهبه، إنه لا يجزئه إخراج القيمة في شئ من الزكوات وبه قال مالك والشافعي" ٢.
وذكر ابن قدامة عن أحمد في الشرح الكبير على متن المقنع جواز إخراج القيمة في غير زكاة الفطر٣.
وقال المرداوى في الإنصاف: "ولا يجوز إخراج القيمة في الزكاة هذا المذهب مطلقًا أي مذهب الإمام أحمد أعني سواء كان ثمَّ حاجة أم لا، لمصلحة أم لا، لفطرة وغيرها وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره، وقدمه في الفروع وغيره، وعنه تجزئ القيمة مطلقًا، وعنه تجزئ في غير الفطرة" ٤.
وجاء في كفاية الأخيار: "وشرط المخرج أن يكون حبًا فلا تجزئ القيمة
_________
١ المغني، ٣/٦٣ (بتصرف) ومختصر سنن أبي داود، ٢/٢١٩.المغني، ٣/٦٥.
٢ المغني، ٣/٦٥.
٣ الشرح الكبير على متن المقنع، ٢/٥٢٤.
٤ الإنصاف، ٣/٦٥.
1 / 276